ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
139/98 تاريخ 12/05/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/04/1998
و 01/07/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "تخضع جميع البضائع المستوردة الى لبنان لرسم جمركي حده الادنى 6% من القيمة. تستثنى من احكام هذه الفقرة: - السلع المعفاة في "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق". - السلع الواردة للجهات المذكورة في المواد 247 و248 و249 و250 و251 او تلك المشمولة بالمواد 269 و270 و271 من هذا القانون. - السلع المشمولة باحكام الاتفاقيات الدولية او العربية او تلك المعقودة مع المؤسسات الاجنبية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري