ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 4225 تاريخ 14/08/1981 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الناعمة),
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/04/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت والمتضمن قسم من منطقة عرمون),
وبعد الاطلاع على قراري مجلس بلدية عرمون بالاحالة رقم 96 تاريخ 24/03/1998
ومجلس بلدية الناعمة رقم 134 تاريخ 02/03/1998,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 22/04/1998- محضر رقم 15,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لقسم من منطقتي الناعمة وعرمون العقاريتين (منطقة الدوحة) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطتين المرقمتين من (1) الى (2) الموضوعتين بمقياس 2000/1 والمرفقتين بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لهذا المرسوم او لا يتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي