All legislation

مرسوم Decree No. 12688 22/07/1998

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لقسم من منطقة الناعمة العقارية (قضاء الشوف) وقسم من منطقة عرمون العقارية (قضاء عاليه) (منطقة الدوحة)

Type
مرسوم · Decree
Number
12688
Date
22/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12688 تاريخ 22/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 4225 تاريخ 14/08/1981 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الناعمة),

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/04/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت والمتضمن قسم من منطقة عرمون),

وبعد الاطلاع على قراري مجلس بلدية عرمون بالاحالة رقم 96 تاريخ 24/03/1998

ومجلس بلدية الناعمة رقم 134 تاريخ 02/03/1998,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 22/04/1998- محضر رقم 15,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لقسم من منطقتي الناعمة وعرمون العقاريتين (منطقة الدوحة) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطتين المرقمتين من (1) الى (2) الموضوعتين بمقياس 2000/1 والمرفقتين بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لهذا المرسوم او لا يتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي