All legislation

مرسوم Decree No. 12700 23/07/1998

تعديل تخطيط في منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
12700
Date
23/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3407-3408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12700 تاريخ 23/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 5645 تاريخ 10/09/1994

(تعديل التصميم التوجيهي لمنطقة شاطىء جبيل

الجنوبي,

بناء على قرار مجلس بلدية جبيل رقم 12 تاريخ

17/02/1997,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 17/08/1996- محضر

رقم 31,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام المحددة بالاحرف (أ - ب) و(ج - د) و(ه - و) و(ز - ح) و(ط - ي) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5645 تاريخ 10/9/1994 والمبينة بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي