ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 5645 تاريخ 10/09/1994
(تعديل التصميم التوجيهي لمنطقة شاطىء جبيل
الجنوبي,
بناء على قرار مجلس بلدية جبيل رقم 12 تاريخ
17/02/1997,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 17/08/1996- محضر
رقم 31,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاقسام المحددة بالاحرف (أ - ب) و(ج - د) و(ه - و) و(ز - ح) و(ط - ي) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5645 تاريخ 10/9/1994 والمبينة بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي