المادة 1
مادة 1: رخص للسيد أسعد تابت الخوري، المولود سنة 1953، بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 1343 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) باسم «اكاديمية الجنوب التقنية». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12651 21/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 3817 تاريخ 09/04/1987
ورقم 10596 تاريخ 12/07/1997 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "اكاديمية الجنوب التقنية"
في صور- قضاء صور),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اسعد الخوري
والمسجل تحت رقم 458/6 تاريخ 07/02/1998 والمتضمن
طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات في المعهد
المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد أسعد تابت الخوري، المولود سنة 1953، بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 1343 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) باسم «اكاديمية الجنوب التقنية». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص: المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص: إدارة الفنادق والمطاعم المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص: الفنون الفندقية (بيع ـ انتاج) المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي سمعيات وبصريات ـ إدارة أمن وحماية الفنادق ـ مصلح أجهزة كومبيوتر ـ متعهد أشغال بناء ـ حفر وصب قوالب المجوهرات ـ التزيين الرجالي ـ الإعلان والتسويق ـ التفصيل والخياطة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير