المادة 1
مادة 1: تخضع بلدية الشويفات (قضاء عاليه) لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته.
مرسوم Decree No. 12702 23/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993
(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية),
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22 ايلول
1982 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات
واتحاد البلديات) ولا سيما المادة 114 منه,
بناء على المرسوم رقم 602 تاريخ 19/05/1983
(اخضاع بلدية الشويفات لسلطة مراقب عام),
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/07/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تخضع بلدية الشويفات (قضاء عاليه) لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان