All legislation

مرسوم Decree No. 12702 23/07/1998

خضوع بلدية الشويفات (قضاء عاليه) لاحكام قانون المحاسبة العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
12702
Date
23/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12702 تاريخ 23/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993

(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية),

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22 ايلول

1982 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات

واتحاد البلديات) ولا سيما المادة 114 منه,

بناء على المرسوم رقم 602 تاريخ 19/05/1983

(اخضاع بلدية الشويفات لسلطة مراقب عام),

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع بلدية الشويفات (قضاء عاليه) لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان