المادة 1
مادة 1: رخص للسيدين محمد واصف فتال, المولود سنة 1932, ومحمد فؤاد فتال, المولود سنة 1940, بانشاء مدرسة فنية خاصة في التل - طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 48 من منطقة التل العقارية باسم "المركز السويسري لتعليم المهن الحرة".
مرسوم Decree No. 12648 21/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين محمد
واصف فتال ومحمد فؤاد فتال والمسجل تحت رقم
3491/6 تاريخ 09/10/1996 والمتضمن طلب الترخيص
لهما بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المركز
السويسري لتعليم المهن الحرة" في التل- طرابلس
(قضاء طرابلس ),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدين محمد واصف فتال, المولود سنة 1932, ومحمد فؤاد فتال, المولود سنة 1940, بانشاء مدرسة فنية خاصة في التل - طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 48 من منطقة التل العقارية باسم "المركز السويسري لتعليم المهن الحرة".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : فنون الاعلان المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : خياطة للسيدات المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : خياطة مساعدة المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تفصيل وخياطة - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - امينة سر تنفيذية - امينة سر مختزلة - محاسب عام - تصميم وحفر قوالب المجوهرات - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير