All legislation

مرسوم Decree No. 12648 21/07/1998

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في التل- طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم "المركز السويسري لتعليم المهن الحرة"

Type
مرسوم · Decree
Number
12648
Date
21/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3417-3418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12648 تاريخ 21/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين محمد

واصف فتال ومحمد فؤاد فتال والمسجل تحت رقم

3491/6 تاريخ 09/10/1996 والمتضمن طلب الترخيص

لهما بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المركز

السويسري لتعليم المهن الحرة" في التل- طرابلس

(قضاء طرابلس ),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين محمد واصف فتال, المولود سنة 1932, ومحمد فؤاد فتال, المولود سنة 1940, بانشاء مدرسة فنية خاصة في التل - طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 48 من منطقة التل العقارية باسم "المركز السويسري لتعليم المهن الحرة".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : فنون الاعلان المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : خياطة للسيدات المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : خياطة مساعدة المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تفصيل وخياطة - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - امينة سر تنفيذية - امينة سر مختزلة - محاسب عام - تصميم وحفر قوالب المجوهرات - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير