المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جميل دعاس الاسعد المولود سنة 1958, بانشاء مدرسة فنية خاصة في القبيات (قضاء عكار) على العقار رقم 341 من منطقة القبيات العقارية باسم "مدرسة القبيات للعلوم والكمبيوتر".
مرسوم Decree No. 12649 21/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل
دعاس الاسعد والمسجل تحت رقم 1005/6 تاريخ
17/03/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة القبيات للعلوم
والكمبيوتر" في القبيات (قضاء عكار),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جميل دعاس الاسعد المولود سنة 1958, بانشاء مدرسة فنية خاصة في القبيات (قضاء عكار) على العقار رقم 341 من منطقة القبيات العقارية باسم "مدرسة القبيات للعلوم والكمبيوتر".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : الكهرباء المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : كهربائي ابنية المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية. كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - الضرب على الالة الكاتبة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير