All legislation

مرسوم Decree No. 12649 21/07/1998

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في القبيات (قضاء عكار) باسم "مدرسة القبيات للعلوم والكمبيوتر"

Type
مرسوم · Decree
Number
12649
Date
21/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3418-3419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12649 تاريخ 21/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل

دعاس الاسعد والمسجل تحت رقم 1005/6 تاريخ

17/03/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة القبيات للعلوم

والكمبيوتر" في القبيات (قضاء عكار),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جميل دعاس الاسعد المولود سنة 1958, بانشاء مدرسة فنية خاصة في القبيات (قضاء عكار) على العقار رقم 341 من منطقة القبيات العقارية باسم "مدرسة القبيات للعلوم والكمبيوتر".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : الكهرباء المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : كهربائي ابنية المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية. كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - الضرب على الالة الكاتبة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير