All legislation

قرار Decision No. 174 10/07/1998

تحديد اسعار كتب مدرسية

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
10/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3434-3435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 10/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821

تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع

والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما

المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ

05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية

المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات

والكتب المساعدة للتسعير وذلك لمراحل الدراسة

الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة,

بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد

اجور الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار رقم

77/1/أ.ت تاريخ 11/06/1997,

بناء على اقتراح لجنة تسعير الكتب المدرسية

المشكلة بالقرار رقم 95/1/أ.ت تاريخ

23/07/1997,

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي. الناشر: دار الابداع اسم الكتاب طبعة الجزء سعر المبيع دولار اميركي

حروف وصور الاولى 98 الروضة الثانية 7,50 (كوشيه)

الناشر: مكتبة الاداب اسم الكتاب طبعة الجزء سعر المبيع دولار اميركي

الناشر: مكتبة جوخدار - طرابلس اسم الكتاب طبعة الجزء سعر المبيع دولار اميركي

الناشر: دار عون/دار الشموع اسم الكتاب طبعة الجزء سعر المبيع دولار اميركي

الحلول الكاملة 98 الشهادة المتوسطة 9,95 لامتحانات دورات 91 - 97

الناشر: دار مكتبة حبيب سعر المبيع الجزء طبعة اسم الكتاب دولار اميركي

الناشر: دار سبيرال اسم الكتاب طبعة الجزء سعر المبيع دولار اميركي

الناشر: دار ديناميك غرافيك للطباعة والنشر اسم الكتاب طبعة الجزء سعر المبيع دولار اميركي

سلام وكلام اولى/97 الاول 3,35 سلام وكلام اولى/97 الثاني 3,35 سلام وكلام اولى/97 الثالث 4,05 سلام وكلام اولى/97 الرابع 4,35 سلام وكلام اولى/98 الخامس 4,55

5,25 Brevet 98 Science Guide 7,15 Sc.Ex. 98 Guide de Biologie

3,85 Terminales- 1ere/96 La Cle du Math Bacc

j'ecris 1ere/98 1 2,00 j'ecris 1ere/98 2 2,00 j'ecris 1ere/98 3 2,00 j'ecris 1ere/98 4 2,00 j'ecris 1ere/98 5 2,00

5,95 Brevet 98 La lecon particuliere de Sciences

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقعه.

بيروت في 10 تموز 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر