ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية,باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من شركة صقال الانظمة ش .م.ل. الى المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية "مستشفى عين وزين" وهي عبارة عن منظم كهربائي (UPs)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري