المادة 1
مادة 1: رخص لشركة تطوير الضاحية ش .م.ل: 1- بتعديل الفقرة الاولى من المادة السابعة من نظامها الاساسي بحيث يكون دوما ثلث اسهمها اسهما اسمية يملكها اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عنها الا للبنانيين او لشركات لبنانية صرف. 2- الابقاء على ملكيتها للعقار رقم 1090 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحته /14085/ مترا مربعا. 3- بتملك العقارات رقم 1019 - 1022 - 5449 و1101 من المنطقة المذكورة البالغة مساحتها /20035/ م.م. على الجهة المرخص لها ان تنجز مشروعها على هذه العقارات في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وان تسجل تعديل نظامها الاساسي في امانة السجل التجاري حسب الاصول وتبلغه امانة السجل العقاري, وذلك تحت طائلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية للعقارات المذكورة.