All legislation

مرسوم Decree No. 12694 23/07/1998

تعديل التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10231 تاريخ 09/05/1997 ضمن نطاق المؤسسة العامة "اليسار"

Type
مرسوم · Decree
Number
12694
Date
23/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3406-3407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12694 تاريخ 23/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (نظام الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995

والمرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 (انشاء

مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية

الغربية لمدينة بيروت- "اليسار") المعدل

بالمرسوم رقم 10885 تاريخ 27/08/1997,

بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 09/05/1997

(تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب

وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لاراضي

منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت

وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد

لهذه الاراضي),

بناء على الطلب المقدم من سفارة دولة الكويت

في لبنان بتاريخ 20/05/1997,

بناء على قرار مجلس ادارة "اليسار" رقم 8/97

تاريخ 01/07/1997 وبعد موافقة المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 27/08/1997- محضر رقم

32,

بناء على قرار القائم باعمال مجلس بلدية

الغبيري رقم 92 تاريخ 08/10/1997 وموافقة

وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 7695/د

تاريخ 24/12/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

01/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم المحدد بين الاحرف (أ - ب) من تخطيط التصميم التفصيلي المصدق بالمرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997 ضمن نطاق المؤسسة العامة "اليسار" كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي