المادة 1
مادة 1: الغي القسم المحدد بين الاحرف (أ - ب) من تخطيط التصميم التفصيلي المصدق بالمرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997 ضمن نطاق المؤسسة العامة "اليسار" كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مرسوم Decree No. 12694 23/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (نظام الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995
والمرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 (انشاء
مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية
الغربية لمدينة بيروت- "اليسار") المعدل
بالمرسوم رقم 10885 تاريخ 27/08/1997,
بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 09/05/1997
(تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب
وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لاراضي
منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت
وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد
لهذه الاراضي),
بناء على الطلب المقدم من سفارة دولة الكويت
في لبنان بتاريخ 20/05/1997,
بناء على قرار مجلس ادارة "اليسار" رقم 8/97
تاريخ 01/07/1997 وبعد موافقة المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 27/08/1997- محضر رقم
32,
بناء على قرار القائم باعمال مجلس بلدية
الغبيري رقم 92 تاريخ 08/10/1997 وموافقة
وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 7695/د
تاريخ 24/12/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
01/07/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم المحدد بين الاحرف (أ - ب) من تخطيط التصميم التفصيلي المصدق بالمرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997 ضمن نطاق المؤسسة العامة "اليسار" كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي