المادة 1
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط الكورنيش البحري في مدينة صيدا المصدق بالمرسوم رقم 7533 تاريخ 17/11/1995 كما هو محدد بالاحرف (أ - ب - ج) ومبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مرسوم Decree No. 12627 18/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 7533 تاريخ 17/11/1995
(تصديق تخطيط الكورنيش البحري في مدينة صيدا),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
بتاريخ 13/05/1998- محضر رقم 18,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط الكورنيش البحري في مدينة صيدا المصدق بالمرسوم رقم 7533 تاريخ 17/11/1995 كما هو محدد بالاحرف (أ - ب - ج) ومبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: الغي التخطيط المبين بخطوط مائلة وباللون الاحمر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي