All legislation

مرسوم Decree No. 12627 18/07/1998

تعديل قسم من تخطيط في الكورنيش البحري في مدينة صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
12627
Date
18/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12627 تاريخ 18/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 7533 تاريخ 17/11/1995

(تصديق تخطيط الكورنيش البحري في مدينة صيدا),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

بتاريخ 13/05/1998- محضر رقم 18,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط الكورنيش البحري في مدينة صيدا المصدق بالمرسوم رقم 7533 تاريخ 17/11/1995 كما هو محدد بالاحرف (أ - ب - ج) ومبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1

المادة 2

مادة 2: الغي التخطيط المبين بخطوط مائلة وباللون الاحمر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي