ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 11308 تاريخ 12/11/1997
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم
"مؤسسة فتاة لبنان الاجتماعية" في بيت
حباق- قضاء جبيل),
بناء على الاستدعاء المقدم من الاب اميل جعارة
والمسجل تحت رقم 5857/6 تاريخ 15/12/1997
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
في المدرسة الفنية الخاصة "مؤسسة فتاة لبنان
الاجتماعية" في بيت حباق (قضاء جبيل),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القربان الأقدس المرسلات بإنشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ الرسم على القماش والزجاج، في المدرسة الفنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 266 من منطقة بيت حباق العقارية (قضاء جبيل) باسم «مؤسسة فتاة لبنان الاجتماعية».
مادة 2: صحح اسم ممثل الجمعية الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 11308 تاريخ 12/11/1997 بحيث يصبح «الأب إميل جعارة» بدلاً من «الأب إميل جبارة».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير