ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الى الاتحاد اللبناني لكرة القدم وهي مؤلفة من التجهيزات المكتبية التالية: - جهاز تلفزيون - جهاز فيديو - جهاز فاكس - آلة كاتبة - آلة ناسخة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري