المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من مؤسسة صائب نحاس في دمشق لصالح الجمعية الخيرية الثقافية والمكونة من الاصناف التالية: - فانوس نحاسي شرقي, صناعة محلية, عدد 9 . - ثرية مسدسة مع دلايات, صناعة محلية, عدد 3 - ثريا دائرية الشكل, قطر خارجي 120 سم, مصنوعة من النحاس الوطني, وزجاج الاضاءة المحلي, عدد 16 - ثريا على شكل اقواس (عدد 9), قطر خارجي كامل 8 متر, عدد 1 - سريدة نحاسية منقوشة ومفرغة, عدد 36 - جنزير نحاسي لتحميل الثريات طول 600 م - طابة نحاسية منقوشة لتزيين الثريات, عدد 400 - صحن نحاسي مطروق مزخرفة قطر 1 متر, عدد 1 .