All legislation

مرسوم Decree No. 12664 22/07/1998

اعفاء هبة مقدمة لصالح الجمعية الخيرية الثقافية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12664
Date
22/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12664 تاريخ 22/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

105/98 تاريخ 05/03/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/06/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من مؤسسة صائب نحاس في دمشق لصالح الجمعية الخيرية الثقافية والمكونة من الاصناف التالية: - فانوس نحاسي شرقي, صناعة محلية, عدد 9 . - ثرية مسدسة مع دلايات, صناعة محلية, عدد 3 - ثريا دائرية الشكل, قطر خارجي 120 سم, مصنوعة من النحاس الوطني, وزجاج الاضاءة المحلي, عدد 16 - ثريا على شكل اقواس (عدد 9), قطر خارجي كامل 8 متر, عدد 1 - سريدة نحاسية منقوشة ومفرغة, عدد 36 - جنزير نحاسي لتحميل الثريات طول 600 م - طابة نحاسية منقوشة لتزيين الثريات, عدد 400 - صحن نحاسي مطروق مزخرفة قطر 1 متر, عدد 1 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري