المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في سنتياغو تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية التشيلي.
مرسوم Decree No. 1532 08/06/1978
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في سنتياغو تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية التشيلي.
مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤأد بطرس