All legislation

مرسوم Decree No. 1532 08/06/1978

انشاء سفارة للبنان في سنتياغو - تشيلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1532
Date
08/06/1978
Official Gazette
Issue 34, 30/11/1978, p. 736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1532 تاريخ 08/06/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في سنتياغو تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية التشيلي.

المادة 2

مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤأد بطرس