All legislation

مرسوم Decree No. 1518 21/11/1978

انشاء قنصليات فخرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1518
Date
21/11/1978
Official Gazette
Issue 34, 30/11/1978, p. 734-735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1518 تاريخ 21/11/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة "المنامة" تشمل صلاحيتها جميع اراضي دولة البحرين.

المادة 2

مادة 2: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة "كوبيابو" تشمل صلاحيتها جميع اراضي المحافظة الثالثة في التشيلي.

المادة 3

مادة 3: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة "كوبيابو" تشمل صلاحيتها جميع اراضي المحافظة الثالثة في التشيلي.

المادة 4

مادة 4: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة "كوتونو" تشمل صلاحيتها جميع اراضي دولة بنين.

المادة 5

مادة 5: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة "ادمنتون" تشمل صلاحيتها جميع اراضي مقاطعة البرتا في كندا.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس