All legislation

مرسوم Decree No. 1531 25/11/1978

انشاء قنصلية فخرية وتعيين قناصل فخريين

Type
مرسوم · Decree
Number
1531
Date
25/11/1978
Official Gazette
Issue 34, 30/11/1978, p. 735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 1531 تاريخ 25/11/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة ميامي تشمل صلاحيتها جميع اراضي ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الاميركية.

المادة 2

مادة 2: عين السيد وائل سلام قنصلا فخريا للبنان في مدينة المنامة البحرين.

المادة 3

مادة 3: عين السيد عوض احمد عوض المعروف ب"مخائيل عوض " قنصلا فخريا للبنان في مدينة ادمنتون - كندا.

المادة 4

مادة 4: عين السيد انطوني ابراهام قنصلا فخريا للبنان في مدينة ميامي - الولايات المتحدة الاميركية - (ولاية فلوريدا).

المادة 5

مادة 5: عين السيد انريكي نادر الابن قنصلا فخريا للبنان في مدينة تمبيكو - المكسيك -.

المادة 6

مادة 6: عين السيد عبدالله الزاخم قنصلا فخريا للبنان في مدينة نيروبي - كينيا -.

المادة 7

مادة 7: عين السيد الياس نقولا قنصلا فخريا للبنان في كوبيابو - تشيلي -.

المادة 8

مادة 8: عين السيد لولو شدياق قنصلا فخريا للبنان في مدينة كوتونو دولة بنين.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس