المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة ميامي تشمل صلاحيتها جميع اراضي ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الاميركية.
مرسوم Decree No. 1531 25/11/1978
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة ميامي تشمل صلاحيتها جميع اراضي ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الاميركية.
مادة 2: عين السيد وائل سلام قنصلا فخريا للبنان في مدينة المنامة البحرين.
مادة 3: عين السيد عوض احمد عوض المعروف ب"مخائيل عوض " قنصلا فخريا للبنان في مدينة ادمنتون - كندا.
مادة 4: عين السيد انطوني ابراهام قنصلا فخريا للبنان في مدينة ميامي - الولايات المتحدة الاميركية - (ولاية فلوريدا).
مادة 5: عين السيد انريكي نادر الابن قنصلا فخريا للبنان في مدينة تمبيكو - المكسيك -.
مادة 6: عين السيد عبدالله الزاخم قنصلا فخريا للبنان في مدينة نيروبي - كينيا -.
مادة 7: عين السيد الياس نقولا قنصلا فخريا للبنان في كوبيابو - تشيلي -.
مادة 8: عين السيد لولو شدياق قنصلا فخريا للبنان في مدينة كوتونو دولة بنين.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس