All legislation

مرسوم Decree No. 1515 21/11/1978

احكام استثنائية تتعلق بالمرشحين لبعض شهادات التعليم المهني والتقني لدورة عام 1978 من الامتحانات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
1515
Date
21/11/1978
Official Gazette
Issue 34, 30/11/1978, p. 744-746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1515 تاريخ 21/11/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحق لمرشحي امتحانات شهادة البكالوريا الفنية - القسم الاول والتكميلية المهنية والكفاءة المهنية لدورة عام 1978, ان يشتركوا في مباراة الدخول الى السنة الاولى من المرحلة

التي تليها مباشرة في المدارس الرسمية, او ان ينتسبوا الى هذه السنة الاولى في المدارس الخاصة, وذلك في الاختصاص المناسب , اذا توفر فيهم احد الشرطين التاليين:

1- النجاح في النتائج المدرسية للسنة الثانية من شهادات البكالوريا الفنية القسم الاول او التكميلية المهنية او الكفاءة المهنية.

2- النجاح في امتحان ترفيع تجريه ادارة المدرسة التي يرغب المرشح في الانتساب اليها, يستوحي تنظيمه ونتائجه من احكام امتحانات الشهادات الرسمية المذكورة في الاختصاصات المعنية

المادة 2

يخضع لامتحان الترفيع المشار اليه في المادة السابقة:

1- المرشحون المذكورون في المادة السابقة الراسبون في نتائجهم المدرسية.

2- المرشحون الاحرار لشهادة البكالوريا الفنية - القسم الاول والمرشحون الذين تقدموا مباشرة بطلبات الاشتراك في دورة عام 1978 من الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية القسم الاول والتكميلية المهنية والكفاءة المهنية استنادا الى ترشيح سابق, الذين لم يتابعوا اصلا دراسة السنة الثانية من الشهادة المعنية.

المادة 3

كل من استوفى شروط الانتساب للسنة الاولى من احدى شهادات البكالوريا الفنية - القسم الثاني او البكالوريا الفنية - القسم الاول او التأهيلية المهنية العليا او التكميلية المهنية, عملا باحكام هذا المرسوم يعفى من شرط حيازة الشهادة التي تسبقها مباشرة للتقدم للامتحانات الرسمية للشهادة المعنية في الاختصاص المناسب .

المادة 4

كل من حق له الانتساب الى السنة الثانوية الثالثة في مدارس التعليم الثانوي, يحق له ايضا الانتساب الى السنة الاولى من البكالوريا الفنية - القسم الثاني مع مراعاة الانظمة النافذة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, وذلك بالنسبة للمدارس الرسمية والخاصة, ويعفى من شرط حيازة القسم الاول من البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي للتقدم لامتحانات البكالوريا الفنية - القسم الثاني.

المادة 5

كل تلميذ تابع خارج لبنان خلال العام الدراسي 1977 - 1978 دراسة سنة منهجية تعتبرها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني معادلة رسميا للسنة المنهحية الموازية لها في التعليم المهني والتقني في لبنان, يخضع للاحكام نفسها التي يخضع لها مرشحو الامتحانات الرسمية للعام 1978 والمنصوص عنها في هذا المرسوم.

المادة 6

يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات , كما يحق له الاتخاذ بقرارت التدابير الاستثنائية الضرورية التي يحتمها حسن سير المدارس وتطبيق المناهج وتحديد السنة الدراسية وتنظيم الامتحانات الرسمية الخ ... خلال العام الدراسي 1978 - 1979

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق