All legislation

قرار Decision No. 654 22/07/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 392 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
654
Date
22/07/1957
Official Gazette
Issue 34, 31/07/1957, p. 817-818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 654 تاريخ 22/07/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

287 المحاصيل الكيمائية والمخضرات الكيمائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: آ- المحاصيل المبللة والمنظمة والمساعدة للاستحلاب غير الصابون 1- المعدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة 25 % 2- وغيرها - القيمة 100 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

287 1 معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 2 50 % 35,33 % 50 % 50 % 50 % اليابانية ــــــــــ معفاة 50 % الباقي بدون تعديل (1) تطبق التعريفة ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو الامضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح