المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
287 المحاصيل الكيمائية والمخضرات الكيمائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: آ- المحاصيل المبللة والمنظمة والمساعدة للاستحلاب غير الصابون 1- المعدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة 25 % 2- وغيرها - القيمة 100 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
287 1 معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 2 50 % 35,33 % 50 % 50 % 50 % اليابانية ــــــــــ معفاة 50 % الباقي بدون تعديل (1) تطبق التعريفة ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.