المادة 1
ان الحدود الادارية للالوية والمدن المستقلة اداريا في لبنان الكبير عينت كما يلي:
- لواء لبنان الشمالي - من الجهة الشمالية حدود الدولة ومن الجهة الشرقية قمم لبنان ومن الجنوب الحدود الجنوبية لقضاء البترون القديم ومن الغرب حدود منطقة طرابلس
- منطقة طرابلس البلدية - من الشمال النهر البارد ومن الشرق خط قمم جبل تربل ومن الجنوب طريق "سير" والخط المستقيم المار بمخفر زغرتا القديم (على بعد كيلو متر واحد من طرابلس) ومخفر "ابو حلقة" وطريق بيروت حتى قرية القلمون (هذه القرية تابعة لطرابلس)
- لواء جبل لبنان - من الشمال الحدود الجنوبية لمديريات البترون السفلى والبترون الوسطى وتنورين حتى خط قمم لبنان. ومن الشرق خط قمم جبال "المنيطرى وصنين والكنيسه" حتى علو 1542 مترا (حسب خارطة 1860) وخط القمم الكائنة فوق قرية عين الحجل (هذه القرية تابعة لجبل لبنان) وخط قمم جبل الباروك ونيحا ومن الجنوب الحدود الشمالية لقائمقامية جزين حتى البحر ومن الغرب نهر بيروت والحد الجنوبي لمنطقة بيروت
- منطقة بيروت البلدية - من الشرق نهر بيروت ومن الجنوب الحدود القديمة بين بيروت ولبنان القديم وهي تمتد شمالي فرن الشباك ومنها الى البحر
- لواء لبنان الجنوبي - من الشمال الحد الشمالي لقائمقامية جزين وخط قمم جبل نيحا والحدود الشمالية الشرقية لجبل الريحان وشمالي حاصبيا ومن الشرق والجنوب حدود الدولة
- لواء البقاع - من الشمال والشرق حدود الدولة ومن الجنوب الحدود الشمالية الشرقية من جبل الريحان وشمالي حاصبيا ومن الغرب خط قمم جبال نيحا والباروك والمرتفعات الكائنة فوق عين الحجل وخط قمم لبنان من القمة التي ارتفاعها 1542 الى الحدود الشمالية للدولة