All legislation

قرار Decision No. 1061 05/01/1922

نظام البوليس

Type
قرار · Decision
Number
1061
Date
05/01/1922
Official Gazette
Issue 34, 31/12/1922, p. 264-269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 1061 تاريخ 05/01/1922 (نظام البوليس)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الفصل الاول - ادارة البوليس المركزية مادة 1: وضعت دوائر البوليس في دولة لبنان الكبير تحت ادارة موظف لبناني يطلق عليه اسم رئيس دوائر البوليس ويعاونه مستشار فرنساوي ويدير هذا الموظف كل دوائر البوليس في لبنان الكبير وينشطها التنشيط اللازم ويشرف على اعمالها ويقوم بتنظيم مجهوداتها ويأمر باجراء التحري والبحث اللذين تطلبها منه السلطة الادارية او السلطة القضائية ويسهر على تنفيذهما

المادة 2

مادة 2: يعاون مستشار البوليس مصلحة دوائر البوليس بابداء آرائه. ويكلف درس الاصلاحات والتحسينات المراد ادخالها على تلك الدوائر. ويصادق على اوامر رئيس دوائر البوليس وعلى التقارير والاقتراحات التي يقدمها الرئيس المذكور الى الحاكم

المادة 3

مادة 3: يقترح رئيس دوائر البوليس على الحاكم التعيينات والترقيات في الدرجات والتبديل والعزل بين مفوضي البوليس ومعاونيهم وافرادهم وللرئيس المشار اليه الصلاحية في فرض العقوبات الاتية: الانذار واللوم مع قيد ذلك في "دوسيه" من انذره او لامه. وله كذلك ان يكف يد احدهم من يوم الى ستة مع حسم راتبه بشرط ان يبلغ ذلك الى الحاكم. وله ان يبلغ الى الحاكم اسماء المستحقين لشهادة حسنة او لمكافأة فخرية او نقدية

المادة 4

مادة 4: وهو يعد بمعاونة المستشار الفرنسوي ميزانية دوائر البوليس

المادة 5

مادة 5: ويراسل مباشرة المستخدمين الذين تحت امرته ولكنه يطلع المتصرفين والحكام الاداريين بلا ابطاء على تعليماته او بلاغاته لهم بواسطة المستشارين الاداريين حينما يكون لذلك علاقة بحفظ النظام او الامن العام في اللواء او في المدينة المستقلة اداريا

المادة 6

مادة 6: تتألف الادارة المركزية لدوائر البوليس من مكتبين لهما الاختصاصات الآتية: المكتب الاول: الامن العام والبوليس القضائي والمطبوعات والاعلانات والجمعيات والاجتماعات ونشر الدعوة الشيوعية والاعتصابات والمهربات والبارود والاسلحة والمواد المنفجرة ومراقبة الاجانب والقوم الرحل والنزل والمساكن المفروشة والسهر على الاداب. المكتب الثاني: البوليس الاداري والبلدي والبورصة والبوليس الصحي العام ونظام السير واسعار المواد الغذائية والاسواق ومحلات المشروبات والمسارح وقهوات الرقص واماكن اللهو المتنوعة وهيئة المستخدمين واللوازم والملابس والحسابات وحفظ الاوراق وقلم الترجمة والتدخل اداريا بما فيه مصلحة العائلات

المادة 7

الفصل الثاني - مدينة بيروت المستقلة اداريا مادة 7: يعاون رئيس دوائر البوليس في لبنان الكبير موظف كبير يطلق عليه اسم مفتش البوليس الداخلي ويقوم ايضا بتنظيم البوليس في مدينة بيروت تحت سلطة رئيس دوائر البوليس مباشرة ان رئيس دوائر البوليس في لبنان الكبير يكلف انفاذ الانظمة التي يضعها الحاكم الاداري والسلطة البلدية لاجل المحافظة على النظام والراحة والامن العام في عاصمة الدولة ومنطقتها المستقلة اداريا. وعلى مفتش البوليس الداخلي ان يهتم بايجاد اتصال دائم بين حاكم المدينة المستقلة اداريا وبين رئيس دوائر البوليس فيخبرهم بلا ابطاء عن كل الامور التي تتعلق بدائرة البوليس في مدينة بيروت المستقلة اداريا.

المادة 8

مادة 8: يتضمن نظام البوليس في مدينة بيروت انشاء مركز للبوليس او (قره قول) لكل حي يرئسه قومسير بوليس او معاونه وكل مجموع مؤلف من اربعة مراكز (او قره قولات) يوضع مباشرة تحت مراقبة قومسير فصيلة من البوليس وهو يقوم في الوقت نفسه بادارة مركز حي من الاحياء وانما يكون تحت امرته قومسير بوليس آخر يعهد اليه بوجه خاص في القيام بكل اعمال البوليس التابعة لذاك المركز

المادة 9

الفصل الثالث - بوليس مدينة طرابلس المستقلة اداريا وبوليس الالوية مادة 9: انشئت في مدينة طرابلس المستقلة اداريا قومسيرية مركزية للبلوليس وكذلك في لوائي البقاع وجنوبي لبنان ومركز معاون بوليس في مدينة صور. وقد وضع تحت امر قومسير البوليس المركزي في طرابلس قومسير يكلف بوجه خاص تفتيش هيئة المستخدمين. ويبلغ هؤلاء القومسيرية والموظفون الحاكم او المتصرف المدينة المستقلة اداريا او اللواء عن كل الامور المختصة بحفظ النظام الراحة والامن العام ويلبون مطلبهم ويعملون بتعليماتهم الخاصة كما يلبون ما تصدره اليهم منها السلطة القضائية

المادة 10

الفصل الرابع - البوليس السيار مادة 10: ان فرقة مؤلفة من افراد البوليس الخصوصيين يطلق عليها اسم الفصيلة السيارة التابعة مباشرة للادارة المركزية لدوائر البوليس في بيروت وتكلف بالاتفاق مع دوائر البوليس المحلي البحث عن الجرائم وتجمع الادلة عليها وتسلم مرتكبيها للسلطات القضائية ذات الاختصاص ويقوم افراد الفصيلة المذكورة بوظائفهم في جميع انحاء الدولة ويبحثون عن الجرائم ويجمعون الادلة عليها ايا كانت الجهة التي ارتكبت فيها تلك الجرائم وحيث وجد مرتكبوها

المادة 11

مادة 11: وضعت الفصيلة السيارة تحت ادارة قومسير بوليس يساعده معاون

المادة 12

الفصل الخامس - اختصاص القومسيرية ومعاونيهم وافراد البوليس مادة 12: تمتد في كل مناطق الدولة سلطة رئيس دوائر البوليس في لبنان الكبير ومفتش البوليس الداخلي في المدن وقومسير البوليس رئيس مكتب الادارة المركزية لدوائر البوليس والقومسير رئيس الفصيلة السيارة ومعاون القومسير وافراد الفصيلة السيارة وتتناول سلطة قومسيرية البوليس في مدينة بيروت كل منطقة بيروت المستقلة اداريا وانما تستعمل خصوصا ضمن حدود الجهة المخصصة لكل من هؤلاء القومسيرية وتتناول سلطة قومسيرية البوليس المركزيين في مدينة طرابلس المستقلة اداريا ولوائي البقاع وجنوبي لبنان اراضي هذه المناطق وتحصر سلطة معاون قومسير بوليس صور ضمن حدود اراضي هذه المدينة. ويقوم رئيس دوائر البوليس في لبنان الكبير والقومسيرية المركزيون لمدينة طرابلس المستقلة اداريا ولوائي البقاع وجنوبي لبنان ومعاون قومسير البوليس في مدينة صور - باعمال ضباط البوليس القضائي التابع للمدعي العمومي في كل مساحة المناطق الموضوعة تحت سلطتهم

المادة 13

مادة 13: يمكن ان يطلب مساعدة الشرطة كل من رئيس دوائر البوليس في لبنان الكبير ومفتش البوليس الداخلي في المدن والقومسير المركزي وقومسير البوليس ومعاون قومسير بوليس صور ومعاون قومسير وافراد الفصيلة السيارة وذلك في اثناء تأدية وظائفهم وتقدم طلبات المساعدة مبدئيا لرئيس فرقة شرطة في المنطقة الموجود فيها المكان الذي يجب ان تنفذ فيه تلك الطلبات. ولا تقدم مباشرة لرئيس مركز ما من مراكز الشرطة الا في حالة الاستعجال والضرورة. ولا تقدم تلك الطلبات ولا تنفذ الا ضمن المنطقة الخاضعة لمن يكون قد قدمها او في منطقة الشرطة التابعة لمن يكون قد امر بتنفيذها. ويجب ان يذكر في الطلبات هذا القرار الذي يسمح بها وان يذكر السبب او الامر او الحكم او القرار الاداري الذي بموجبه جرت تلك الطلبات التي يجب تقديمها موقعة ومؤرخة ولا يشترط فيما خلا ذلك ان تقدم هذه الطلبات على شكل خاص . ويجب ذكر عدد القوة المطلوبة من الشرطة والنقط التي يجب ان تتجه اليها

المادة 14

مادة 14: على قومسيرية البوليس معاونة المحضرين عند قيام هؤلاء بما تفرضه عليهم احكام القانون وفي الاحوال التي يجيز القانون فيها لاولئك المحضرين ان يطلبوا مساعدة القوة العمومية

المادة 15

احكام عامة ستصدر فيما بعد قرارات يعين بها عدد قومسيرية البوليس ومعاونيهم وافراد البوليس واختيارهم وترقيتهم وترتيب درجاتهم وكيفية استعمال الوسائل التأديبية ضدهم.

المادة 16

مادة 16: ان السكرتير العام ورئيس دوائر البوليس مكلفان كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار