The whole text

قرار رقم 1315 تاريخ 25/04/1922 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: كل من يخالف احكام هذا القرار يحجز سلاحه ويعاقب بدفع جزاء نقدي من 10 الى 25 ليرة سورية واذا تكررت المخالفة يعاقب بدفع جزاء نقدي من 25 الى 50 ليرة سورية وبالحبس من يوم واحد الى خمسة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 4 من قرار رقم 1315 تاريخ 25/04/1922 https://lebaneselegislation.com/law/185185/article/4/