The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يحظر إرسال الثياب أو الأشياء المستعملة الموبؤة أو المدنسة إلى المغاسل العمومية أو الخصوصية أو إلى المقاصر قبل أن يعمد أولا إلى تطهيرها. ومع ذلك إذ أجرى غسل هذه الأشياء يقفل المغسل أو المقصر حتى إنقضاء المدة المعينة من قبل السلطة الصحية للتنظيف والتطهير. يحظر أيضا إرسال الفرش ولوازم الأسرة التي استعملها مصاب بمرض سار إلى محلات الندافة قبل أن يعمد أولا إلى تطهيرها.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/law/185192/article/13/