The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 In force

المادة 15

المادة 15

المادة 15: إن مدة عزل المصابين بمرض وبائي من طلبة المعاهد العلمية رسمية أو خصوصية والشروط. المتعلقة بتعديل هذه المدة سواء كان فيما يختص بالمرض أو بإخوتهم وأخوانهم تحدد كما يأتي: مدة عزل الطلبة المرضى الديفتيريا: 30 يوما بعد شفاء ضمن مستوصف بموجب شهادة طبية. يمكن تنزيل هذه المدة فيما لو أعطى الفحص البكتيريولوجي مرتين متوالتين نتيجة سلبية في ظرف ثمانية أيام: الجدري: 40 يوما بعد ابتداء المرض على أنه لا يجوز قبول المريض قبل تقديم شهادة طبية تثبت إضمحلال القشور واستحمام الطالب. الحصبة: ذات التدابير. الحميرة: 16 يوما. تروم لوزتي الإذن: 21 يوما. الشهقة الديكية: ثلاثون يوما بعد اضمحلال نوب السعال بموجب شهادة طبية. الحماق: 16 يوما بعد ابتداء المرض. الحميرة: 16 يوما بعد ابتداء المرض. الحمى التيفودية والبارتيفودية: 28 يوما بعد الشفاء المثبت بشهادة طبية. الزحار: 28 يوما بعد الشفاء المثبت بشهادة طبية. إلتهاب السحايا الدماغية: 40 يوما بعد الشفاء في مستوصف بموجب شهادة طبية. لا يمكن قبول الطالب قبل التثبت من أنه بريء أو أنه غير مصاب بالكوريزا المزمنة المستعصية الناتجة عن المرض. يمكن تنزيل هذه المدة إذا أثبت الفحص البكتيريولوجي المفعول مرتين متواليتين في ثمانية أيام أنه لم يبق أثر للكروي السحائي في الحلق والبلعوم. إلتهاب النخاع الشوكي: 30 يوما بعد ابتداء المرض. القرع: حتى الشفاء. التراخوم: حتى الشفاء. عزل أخوة المرض وأخواتهم (أ) إذا لم يعزل المريض فإخوته وأخواته يقبلون في ذات الوقت الذي يقبل هو فيه إلا إذا كانوا قد أصيبوا هم أيضا بالمرض. (ب) إذا عزل المريض فقبول إخوته وأخواته يكون خاضعا للشروط والتحفظات الآتية: ديفتريا: 15 يوما بعد العزل إلا إذا أعطى الفحص البكتيريولوجي مرتين متواليتين في ثمانية أيام نتيجة سلبية. الجدري: 18 يوما. الحصبة: ثمانية أيام. الحميرة: 18 يوما. تورم لوزتي الأذن: 24 يوما. الشهقة الديكية: 21 يوما. الحماق: 18 يوما. الحميرة: 18 يوما. الحمى التيفودية والبارتيفودية: 21 يوما. الزحار: 21 يوما. إلتهاب السحايا الدماغية: 28 يوما إلا إذا أثبت الفحص البكتيريولوجي مرتين متواليتين في ثمانية أيام أنه لم يبق أثر للكروي السحائي في الحلق والبلعوم. إلتهاب النخاع الشوكي: 28 يوما. القرع: لا عزل فيه. تراخوم: لا عزل فيه.

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/law/185192/article/15/