The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23: لا يجوز حفر الأرض لاستخراج مواد البناء منها إلا بإجازة سابقة من السلطات الإدارية. يجب أن يبين في طلب الإجازة ما هي الاحتياطات التي صار اتخاذها لمنع ركود المياه في أثناء الشغل ولردم الحفر عند الانتهاء منه. يجب تمهيد منخفضات الأرض وردم الحفر الموجودة في المسقفات وتوابعها كالأقنية والسطوح والبساتين وفي الأراضي المبنية. تؤخذ الاحتياطات لمنع ركد المياه وتسهيل جريانها في الأراضي غير المبنية. يصير تمهيد الأقنية ورفع سطحها بنسبة الطريق العمومية ويبنى لها أقنية بالسيمنتو (ترابة إفرنجية) تؤمن جريان الماء بسهولة حتى أثرب قناة عمومية. يجب الاعتناء بميازيب السطوح وإعطاؤها الانحدار الكافي لتسهيل جريان ماء الشتاء.

المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/law/185192/article/23/