The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: على شاغلي ومستثمري المساكن الخاصة والأفنية وتوابع الأبنية والأراضي غير المبنية أن يتخذوا الاحتياطات لمنع نمو البعوض والحشرات في الآنية المختلفة الموجودة داخل البناء أو ملحقاته. وعليهم أن ينزعوا من جوار بيوتهم ومن الجدران والأفنية الآنية غير المستعملة أو بقايا الآنية التي من شأنها تجمع المياه كالعلب الفارغة وكسر آنية الطعام والقناني المكسورة إلخ وعليهم بمقتضى أحكام المادة 24 أن يحرصوا على أن تستمر فوهة الآبار والصهاريج الغير المستعملة مغطاة بإحكام.

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/law/185192/article/31/