The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 In force

المادة 57

المادة 57

مادة 57: على الطبيب مفتش المدارس أثناء معايناته ملاحظة نمو الطلبة الطبيعي وحالتهم الصحية. وعليه أن يفحص بصورة خاصة الأولاد الذين قد اشتبه عندهم بوجوب عيوب طبيعية من شأنها عرقلة نموهم. ينشئ المفتش الصحي لكل ولد مفحوص صفيحة شخصية يبين فيها العيوب الطبيعة التي شاهدها وطرق معالجتها. تسجيل هذه التعليمات في سجل عمومي لكل مدرسة. تحفظ الصفيحة الشخصية عند مدير المدرسة الذي يلحقها بالطالب الذي ينتقل لمدرسة أخرى، يعطي الطبيب مفتش المدارس لمدير المدرسة تعليمات صحية خاصة تناسب الطلبة المعاينين ويبلغ الأهل النصائح المتعلقة بأولادهم أو على الأقل وإجباريا نسخة عن صفيحتهم الشخصية.

المادة 57 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/law/185192/article/57/