المادة 71
مادة 71: يغرم جزاء نقديا من مائة إلى ألفي غرش مصري كل شخص يدير بيت دعارة أو محلا تقع فيه الدعارة تحت ستار تجارة محرمة دون أن يقوم بالشروط المنصوص عنها في المادتين 68 و70. تقفل بأمر السلطة الإدارية بيوت الدعارة أو الأماكن التي تتجر بالدعارة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.