The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 In force

المادة 71

المادة 71

مادة 71: يغرم جزاء نقديا من مائة إلى ألفي غرش مصري كل شخص يدير بيت دعارة أو محلا تقع فيه الدعارة تحت ستار تجارة محرمة دون أن يقوم بالشروط المنصوص عنها في المادتين 68 و70. تقفل بأمر السلطة الإدارية بيوت الدعارة أو الأماكن التي تتجر بالدعارة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة 71 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/law/185192/article/71/