المادة 1
إنه اعتبارا من 10 أيلول سنة 1922 قد أنشئت في قاعدة الإدارة المركزية لدولة لبنان الكبير دائرة للمطبوعات.
قرار Decision No. 1517 07/09/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 318 المؤرخ في 31 اب سنة 1920
وعلى القرارين 329 و336 المؤرخين في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922
وعلى اقتراح سكريتير الحكومة العام
قرر ما يأتي:
إنه اعتبارا من 10 أيلول سنة 1922 قد أنشئت في قاعدة الإدارة المركزية لدولة لبنان الكبير دائرة للمطبوعات.
مادة 2: قد ألحق في هذه الدائرة بصفة سكريتير كل من: مزنر براتب شهري قدره اثنان وثلاثون ليرا سورية ووهبه براتب ثلاثة وعشرين ليرا سورية.
مادة 3: ويحق لهذين الموظفين أخذ تعويضات السكنى والغلاء المنصوص عليها في العقارين 776 و779 المؤرخين في 31 آب سنة 1921
مادة 4: إن السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير مكلفان ـ كل في ما اختص به ـ تنفيذ هذا القرار. بيروت في 30 أيلول سنة 922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان الإمضاء: غورو