المادة 1
انه بموجب القرار عدد 1156 الصادر في 15 كانون الاول 1921 توحد رسوم الديون العمومية العثمانية ابتداء من اول اذار 1922 في جميع انحاء البلاد السورية واللبنانية وتعين نهائيا بالعملة السورية على اساس جبايتها المعمول بها في اراضي المنطقة الغربية السابقة