ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 329 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 آب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920
ولعى القرار 366 المؤرخ في 20 ايلول سنة 1920
وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922
وبناء على المادة 78 من النظام الداخلي
وعلى اقتراح القائمقام قائد سرية شرطة لبنان الكبير
وعلى موافقة الكابيتان المستشار الفني لشرطة لبنان الكبير وموافقة سكرتير الحكومة العام
وبعد استماع رأي مستشار الحكومة
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: إن المادة 78 من نظام 27 نيسان سنة 1921 المختصة بالخدمة الداخلية في الشرطة أكملت بفقرة ثالثة هذا نصها. كل جندي فار من الشرطة لا يرجع إلى فرقته ولا يقبض عليه في مهلة شهرين يحذف اسمه من سجلات الفرقة ومع هذا تبقى التعقبات جارية بحقه من أجل فراره.
مادة 2: على السكريتير العام والقائمقام قائد سرية الشرطة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به. بيروت في 24 تشرين الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو