All legislation

قرار Decision No. 1580 24/10/1922

معاقبة الجندي الذي يفر من شرطة لبنان الكبير

Type
قرار · Decision
Number
1580
Date
24/10/1922
Official Gazette
Issue 34, 31/12/1922, p. 302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1580 تاريخ 24/10/1922
Source
Lebanese University

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار 329 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 آب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920

ولعى القرار 366 المؤرخ في 20 ايلول سنة 1920

وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922

وبناء على المادة 78 من النظام الداخلي

وعلى اقتراح القائمقام قائد سرية شرطة لبنان الكبير

وعلى موافقة الكابيتان المستشار الفني لشرطة لبنان الكبير وموافقة سكرتير الحكومة العام

وبعد استماع رأي مستشار الحكومة

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: إن المادة 78 من نظام 27 نيسان سنة 1921 المختصة بالخدمة الداخلية في الشرطة أكملت بفقرة ثالثة هذا نصها. كل جندي فار من الشرطة لا يرجع إلى فرقته ولا يقبض عليه في مهلة شهرين يحذف اسمه من سجلات الفرقة ومع هذا تبقى التعقبات جارية بحقه من أجل فراره.

المادة 2

مادة 2: على السكريتير العام والقائمقام قائد سرية الشرطة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به. بيروت في 24 تشرين الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو