المادة 1
مادة 1: يجرى التلقيح ضد الضاعون إجباريا على جميع موظفي أو عمال الحكومة
غير محدد Unspecified No. 1265 21/08/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 329 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 اب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920
قرر ما يأتي:
مادة 1: يجرى التلقيح ضد الضاعون إجباريا على جميع موظفي أو عمال الحكومة
مادة 2: إن هذا التدبير يتناول أيضا الشرطة ورجال البوليس والمسجونين.
مادة 3: ستتخذ تدابير لأجل استئصال الفئران في جميع المعاهد العمومية (كالثكنات والمخافر ودور الحكومة والسجون والخانات ومستودعات المواد الغذائية).
مادة 4: إن إدارة حفظ الصحة والإسعاف العام ستصدر في هذا الشأن التعليمات اللازمة بالتفصيل وسيعهد إليها في وضع ذلك موضع الإجراء وفي المراقبة على تنفيذه بيروت في 21 آب سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو ذه.