المادة 1
بموجب القرار عدد 1167 الصادر في 21 كانون الأول 1921 ان الجزاءات المحددة غروشا تركية في القوانين العثمانية المعمول بها يعبر عنها نهائيا من تاريخ نشر هذا القرار بالعملة السورية. وستتحول التعريفات المدونة غروشا تركية إلى العملة السورية بضربها بالعدد 2.