All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1167 21/12/1921

تحويل الجزاءات المحددة غروشا تركية في القوانين العثمانية الى العملة السورية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1167
Date
21/12/1921
Official Gazette
Issue 34, 31/12/1922, p. 538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1167 تاريخ 21/12/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1167 الصادر في 21 كانون الأول 1921 ان الجزاءات المحددة غروشا تركية في القوانين العثمانية المعمول بها يعبر عنها نهائيا من تاريخ نشر هذا القرار بالعملة السورية. وستتحول التعريفات المدونة غروشا تركية إلى العملة السورية بضربها بالعدد 2.