المادة 1
مادة 1: ان بدل السكن المنصوص عليه في المادة الثانية من القرار 779 الصادر في 31 آب سنة 1921 لا يعطى الا للموظفين والمستخدمين والعمال المشار اليهم في المادة المذكورة الذين لا يزيد راتب كل منهم في الشهر عن 50 ليرة سورية (خمسين ليرة)
قرار Decision No. 1136 07/02/1922
مادة 1: ان بدل السكن المنصوص عليه في المادة الثانية من القرار 779 الصادر في 31 آب سنة 1921 لا يعطى الا للموظفين والمستخدمين والعمال المشار اليهم في المادة المذكورة الذين لا يزيد راتب كل منهم في الشهر عن 50 ليرة سورية (خمسين ليرة)
مادة 2: ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يزيد راتب الواحد منهم عن خمسين ليرة سورية في الشهر ويتناولون بدل السكن الان يضم الى راتب كل منهم مبلغ يضارع بدل السكن الذي يتناوله ويجعل مجموع الراتب والبدل ليرات سورية بلا كسور بمعنى ان الكسر الذي يزيد عن خمسين قرشا يحسب ليرة سورية كاملة وما كان خمسين قرشا وأقل يهمل.
مادة 3: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار ابتداء من اول شباط سنة 1922