All legislation

قرار Decision No. 1278 04/04/1922

تعيين اماكن الاصطياف وتشكيل لجان بلدية

Type
قرار · Decision
Number
1278
Date
04/04/1922
Official Gazette
Issue 34, 31/12/1922, p. 399-400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1278 تاريخ 04/04/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاماكن الآتية اسماؤها تعتبر اماكن للاصطياف وهي: عاليه, عين زحلته, بيت مري, بحمدون, بكفيا برمانا, شوير, ضهور الشوير, غزير, صوفر, سوق الغرب, بشري, اهدن, حصرون, بعلبك, مريجات, زحله

المادة 2

مادة 2: تتألف بلدية من كل من هذه الاماكن وينشأ في كل منها مجلس بلدي يدير شؤونها البلدية. وانما يستثنى منها ما يدخل في عداد البلديات المنشأة او المشار اليها في المادة الاولى من القرار رقم 1236 المؤرخ في 20 اذار سنة 1922

المادة 3

مادة 3: تجرى الانتخابات البلدية في بلديتي عاليه وصوفر في موعد يعين فيما بعد

المادة 4

مادة 4: لم يدخل اقل تعديل على احكام المادة الاولى من القرار 737 الصادر في 27 تموز سنة 1921

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام ومدير الداخلية ان ينفذا كل في ما اختص به احكام هذا القرار