المادة 1
مادة 1: ان الاماكن الآتية اسماؤها تعتبر اماكن للاصطياف وهي: عاليه, عين زحلته, بيت مري, بحمدون, بكفيا برمانا, شوير, ضهور الشوير, غزير, صوفر, سوق الغرب, بشري, اهدن, حصرون, بعلبك, مريجات, زحله
قرار Decision No. 1278 04/04/1922
مادة 1: ان الاماكن الآتية اسماؤها تعتبر اماكن للاصطياف وهي: عاليه, عين زحلته, بيت مري, بحمدون, بكفيا برمانا, شوير, ضهور الشوير, غزير, صوفر, سوق الغرب, بشري, اهدن, حصرون, بعلبك, مريجات, زحله
مادة 2: تتألف بلدية من كل من هذه الاماكن وينشأ في كل منها مجلس بلدي يدير شؤونها البلدية. وانما يستثنى منها ما يدخل في عداد البلديات المنشأة او المشار اليها في المادة الاولى من القرار رقم 1236 المؤرخ في 20 اذار سنة 1922
مادة 3: تجرى الانتخابات البلدية في بلديتي عاليه وصوفر في موعد يعين فيما بعد
مادة 4: لم يدخل اقل تعديل على احكام المادة الاولى من القرار 737 الصادر في 27 تموز سنة 1921
مادة 5: على السكرتير العام ومدير الداخلية ان ينفذا كل في ما اختص به احكام هذا القرار