المادة 1
مادة 1: صدر عفو عام شامل لجميع الجنايات والجنح السياسية التي وقعت قبل اول شهر ايلول من سنة 1920 في الاراضي التي تكونت منها دولة لبنان الكبير الداخلة في اختصاص محاكم الحقوق العمومية
قرار Decision No. 1169 24/02/1922
مادة 1: صدر عفو عام شامل لجميع الجنايات والجنح السياسية التي وقعت قبل اول شهر ايلول من سنة 1920 في الاراضي التي تكونت منها دولة لبنان الكبير الداخلة في اختصاص محاكم الحقوق العمومية
مادة 2:ان سقوط الحقوق العمومية لا يؤدي الى سقوط الحقوق الشخصية عن الذين يستفيدون من العفو
مادة 3: ان السكرتير العام ومدير العملية مكلفان كل في ما خصه تنفيذ هذا القرار