All legislation

قرار Decision No. 1328 03/05/1922

قرار بخصوص الموظفين الذين يحالون لمجلس التأديب ويتقاضون رواتبهم

Type
قرار · Decision
Number
1328
Date
03/05/1922
Official Gazette
Issue 34, 31/12/1922, p. 66-67
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1328 تاريخ 03/05/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 عدلت كما يأتي: إن الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يطلبون للمثول أمام مجلس تحقيق أو لجنة تحقيق يحق لهم أيضا أن يتقاضوا راتبهم. أما الذين تكف أيديهم مؤقتا عن القيام بوظائفهم لما يمكن أن يصدر عليهم من الأحكام التأديبية فيستمرون على قبض نصف رواتبهم ما دامت أيديهم مكفوفة وإذا لم يعاقبوا بالعزل فإن الحاكم يفصل عندئذ في أمر إعطائهم مجموع رواتبهم المستحقة منذ اليوم الذي كفت فيه أيديهم.

المادة 2

مادة 2: على سكرتير الحكومة العام أن ينفذ هذا القرار. بيروت في 3 أيار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو