المادة 1
مادة 1: حظر تصدير واعادة تصدير القمح وتفرعاته (انواع الدقيق والسميد والخالة) لخارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 14 17/01/1937
مادة 1: حظر تصدير واعادة تصدير القمح وتفرعاته (انواع الدقيق والسميد والخالة) لخارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار.
مادة 2: لا تطبق احكام هذا القرار على القمح وتفرعاته الموجودة في هذا التاريخ نفسه في المخازن والمستودعات الجمركية
مادة 3: امين السر العام ومستشار المقوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل