All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 14 17/01/1937

بمنع تصدير واعادة تصدير القمح وتفرعاته

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
14
Date
17/01/1937
Official Gazette
Issue 3400, 19/02/1937, p. 326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 17/01/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حظر تصدير واعادة تصدير القمح وتفرعاته (انواع الدقيق والسميد والخالة) لخارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: لا تطبق احكام هذا القرار على القمح وتفرعاته الموجودة في هذا التاريخ نفسه في المخازن والمستودعات الجمركية

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومستشار المقوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل