All legislation

مرسوم Decree No. 170 16/02/1937

الغاء مخفر شرطة بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
170
Date
16/02/1937
Official Gazette
Issue 3400, 19/02/1937, p. 330-331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 170 تاريخ 16/02/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مخفر شرطة بعلبك اعتبارا من اول اذار سنة 1937 ويلحق رجاله القسمة بشرطة بيروت

المادة 2

مادة 2: يعهد الى درك طاقمي بعلبك والسيار منذ هذا التاريخ بالقيام بجميع الخدمات التي كانت منوطة بالشرطة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 16 شباط سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خير الدين الاحدب