المادة 1
مادة 1: يلغى مخفر شرطة بعلبك اعتبارا من اول اذار سنة 1937 ويلحق رجاله القسمة بشرطة بيروت
مرسوم Decree No. 170 16/02/1937
مادة 1: يلغى مخفر شرطة بعلبك اعتبارا من اول اذار سنة 1937 ويلحق رجاله القسمة بشرطة بيروت
مادة 2: يعهد الى درك طاقمي بعلبك والسيار منذ هذا التاريخ بالقيام بجميع الخدمات التي كانت منوطة بالشرطة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 16 شباط سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خير الدين الاحدب