All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 17 23/01/1937

الغاء القرار عدد 23-L.R الصادر في 27-1-1934 بشأن صلاحيات المستشارين الفرنساويين لدى الحكومة اللبنانية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
17
Date
23/01/1937
Official Gazette
Issue 3400, 19/02/1937, p. 326-327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 17 تاريخ 23/01/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 23/LR الصادر في 37 كانون الثاني سنة 1934 بشأن صلاحيات المستشارين الفرنساويين لدى الحكومة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل