المادة 1
ان الاشارات التي تطبق عليها قواعد وضع العلامات (الباليزاج) تشتمل.
- باستثناء المنارات والسفن المنارة - على جميع الاشارات الثابتة او العائمة المستعملة للدلالة في النهار على ما يأتي:
- حدود جوانب الممرات الصالحة لسير البواخر والتخطيطات المقامة في البر للاشارة الى محور الممرات المذكورة.
- الاخطار الطبيعية.
- سائر الاخطار كالحطام.
- بعض النقاط الاخرى التي تهم ارباب الملاحة كعوامات الحجر الصحي وفوهات المجارير او الاقنية والمناطق المتخذة للتمارين او لاعمال دوائر البحرية او الحربية او الطيران او المناطق المخصصة لشركات او مؤسسات بموجب رخص قانونية.