المواد
مادة 1: يعدل نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928 كما يلي: لرئيس دوائر الشرطة يقترح على وزير الداخلية كل التعيينات والترقيات والنقليات التي يراها مناسبة وله ان يقدم ايضا اضبارة الاحالة الى المجلس التأديبي وعليه ان يهيء موازنة دوائر الشرطة بمساعدة المستشار الفني ومعاونة رئيس البوليس العدلي ورئيس الادارة المركزية كذلك يمكنه ان يجمع في ديوانه كلما رأي ذلك ضروريا رؤساء الدوائر ليتسنى له تأمين المواصلة بين تلك الدوائر فيطلعونه على الاعمال الجارية لديهم والتي اتموها ويتلقون منه كل التعليمات الادارية اللازمة.
مادة 2: يعدل نص المادة 82 من المرسوم ذاته كما يلي: ان العقوبات التأديبية التي يمكن انزالها بمأموري دوائر الشرطة بموجب قرار المجلس التأديبي هي: 1- خسم الراتب حتى خمسة عشر يوما 2- الشطب من جدول الترقية 3- التنزيل درجة واحدة او اكثر 4- الاحالة الى الاستيداع مع قطع الراتب لمدة لا تزيد على ستة اشهر. 5- العزل
مادة 3: يتم المرسوم عدد 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928 بالاحكام التالية: الباب الثاني عشر - العقوبات (المادة 93 ) ان الافعال المبينة في ما يلي تعد تقصيرا في الواجب او اخلالا في النظام ويعاقب عليها حسب درجات خطورتها. الاعمال المخالفة للاحترام الواجب على كل شرطي في جميع الطروف للقوانين وللحكومة وللسلطات التي تمثلها. المخالفات لانظمة الشرطة والتوافي والكسل وسوء الادارة والاعمال في الخدمة. افشاء المعاملات واذاعة الاخبار السرية. الجهر على اي وجه من الوجوه باراء يمكن ان تضر بمصالح البلاد او بالنظام او توجد مشاكل للسلطات عدم المحافظة على الاحكام المختصة بحق الكتابة. انتهاك القواعد المتعلقة بتنفيذ العقوبات كل محاولة يقصد منها اخفاء الهوية عند اقتراف ذنب او للتخلص من تبعة عمل ما اغفال كرامة السلك مخالفة نظام اللباس السكر في جميع حالاته وان لم يقلق النظام التردد الى المقاهي والحانات وصالات الرقص وبيوت الدعارة ولا سيما بالبزة الرسمية المقامرة على انواعها الاختصام مع الرفاق والاهلين معاطاة التجارة او مزاولة الحرف والصنائع التخلف عن التعداد او التعليم او عن اداء الخدمات المختلفة عدم مراعاة الانظمة المختصة بحفظ النظام ويؤدي الى انزال العقوبة بالرئيس كل عمل يدل على الضعف وكل سوء استعمال للسلطة وكل قول مهين وكل عقوبة جائزة اذا كان هذا الجور قد ارتكب قصدا وبالمرؤوس كل تذمر وكل شذوذ في القول وكل عصيان ' (94) كل من يثبت عليه جرم اختلاس مال الدولة او الرشوة او قبول هدايا او يخون واجب وظيفته يحال الى المحاكم بعد اجازة رئيس الجمهورية وامام المجلس التأديبي لتقرير مصير من الوجهة الادارية '' (المادة 95)- يجب حتما على كل رئيس اية كانت رتبته او الدائرة التي ينتسب اليها ان يساعد على حفظ النظام العام باظهار كل ذنب يقترفه مرؤوسوه وبالسعي الى وضع حد له في حالة الاستمرار عليه '' ( المادة 96)- يجب ان تكون العقوبات مناسبة لا للذنوب فقط بل لسوابق مرتكبها وسلوكه المألوف واخلاقه ودرجة ادراكه والمدة التي قضاها في الخدمة وكذلك لدرجة المصاعب التي تقوم في سبيل تحقيق الذنب المرتكب ولا يجوز ان يعاقب احد بعدة عقوبات في آن واحد او بعقوبات متوالية من اجل ذنب واحد ويجب ان يكون العقاب اشد اذا تكررت الذنوب ولا سيما اذا اشترك فيها اكثر من واحد او اقترفت في ظروف من شأنها احداث اخلال في النظام على انه لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يعاقب المجموع بجريرة الفرد على ان اول عقوبة يجب ان تكون مقرونة بالتبصر والتروي اذ عليها يعلق الشرطي معظم الاهمية '' المادة 97 ان العقوبات التي تنزل برجال الهيئة العاملة هي: التأنيب الخطي: ويصدر عن رئيس دوائر الشرطة التوقيف البسيط - وهو منع المعاقب من مبارحة مركز عمله في غير اسباب الخدمة التوقيف الشديد - وهو وضع المعاقب في غرفة تأديب مقفلة ومحروسة ومنعه من مبارحتها او استقبال احد فيها '' (المادة 98)- السلطات التي يمكنها اصدار العقوبات المفوضون يعاقبون كاتمي اسرار المفوضين والمعاونين والشرطيين بالتوقيف البسيط ثمانية ايام وبالتوقيف الشديد اربعة ايام. رئيس القسم العدلي } يعاقبون كاتمي اسرار المفوضين مفوضو المراكز } والمعاونين والشرطيين بالتوقيف البسيط خمسة عشر يوما وبالتوقيف الشديد ثمانية ايام. رئيس دوائر الشرطة - يعاقب المفوضين بالتوقيف البسيط خمسة عشر يوما وبالتوقيف الشديد ثمانية ايام وكاتمي اسرار المفوضين والمعاونين والشرطيين بالتوقيف البسيط ثلاثين يوما وبالتوقيف الشديد خمسة عشر يوما ان عقوبتي التوقيف البسيط والشديد لا تصبحان مبرمتين ولا تنفذان الا بعد اقترانهما بتصديق رئيس دوائر الشرطة '' (المادة 99) حسم الراتب : يمكن لرئيس دوائر الشرطة ان يعاقب بحسم الراتب حتى ستة ايام بعد موافقة وزير الداخلية '' (المادة 100)- ان رئيس دوائر الشرطة يعاقب رجال الهيئة الثانية, بالتأنيب الخطي حسم الراتب وحتى الستة ايام بموافقة وزير الداخلية, '' (المادة 101)- ان العقوبات تستلزم وضع تقرير يعرض على رئيس دوائر الشرطة بطريقة التسلسل. وللرؤساء - على اختلاف الدرجات - الحق بزيادة العقوبة التي يصدرها من دونهم الى اقصى حدود صلاحيتهم كما يحق لهم تخفيض تلك العقوبة او الغاؤها بشرط ان يظهروا صواب هذا التدبير لرئيس دوائر الشرطة الذي يرسل اليه في مطلق الاحوال تقرير العقوبة الاساسي '' (المادة 102)- ان كافة العقوبات تدون في الملفات الشخصية '' (المادة 103)- ان عقوبات رئيس البوليس العدلي ورئيس الادارة المركزية والمفوضين وكاتمي اسرار المفوضين والمعاونين لها صفة سرية فلا يجوز اذاعتها على من دونهم او ابلاغهم اياها هاتفيا او برقيا '' (المادة 104)- كل من يعاقب بالتوقيف الشديد حتى ثلاثين يوما او يحسم الراتب حتى عشرين يوما - خلال ستة اشهر - يمكن احالته الى المجلس التأديبي للعزل لاعتياده سوء السلوك '' (المادة 105) - لا يجوز لكاتمي اسرار المفوضين وللمعاونين والشرطيين ان يتزوجوا دون الحصول على رخصة من لجنة الزواج التي تتألف كما يلي رئيس دوائر الشرطة رئيس رئيس البوليس العدلي عضو رئيس الادارة المركزية " فطلبات الاقتران تحال باديء ذي بدء الى مفوض المنطقة الذي يستقي المعلومات اللازمة عن المراد الاقتران بها واهلها من حيث السلوك والاداب والمهنة ووسائل المعيشة ويدون ذلك في تقرير مفصل يذيله بملاحظاته الخاصة عن موافقة الزواج او عدمها ويرفعه بالتسلسل: مع الطلب الاساسي وغيره من المستندات المفيدة بموجب لائحة ارسال - الى رئيس دوائر الشرطة الذي يحيل الملف بكامله الى مجلس الزواج لاتخاذ القرار اما مجلس الزواج فيفحص الملف ويفصل في القضية كل اجازة زواج يمر عليها ثلاثة اشهر يبطل مفعولها اذا لم يطلب صاحب العلاقة تجديدها '' (المادة 106)- لا يجوز للمفوضين ان يعقدو زواجا دون الحصول على اجازة من لجنة الزواج مصدق عليها من رئيس الجمهورية, اما طلباتهم فيحقق بشأنها مفوض المركز '' (المادة 107)- في الاماكن التي لا شرطي فيها يمكن طلب المعلومات اللازمة عن المراد الاقتران بها من قادة الدرك '' (المادة 108) كل مفوض او كاتم سر مفوض او معاون او شرط يقترن بامرأة سيئة السيرة والاداب او يخالف قرار لجنة الزواج السلبي يحال الى المجلس التأديبي للطرد '' (المادة 110)- ان نسخ وثائق الزواج واحكام الطلاق ترسل في اقرب وقت مستطاع الى رئيس دوائر الشرطة للاطلاع '' (المادة 111)- على رئيس الشرطي ان يتخذ كل الوسائل اللازمة للوقوف على اعمال مرؤوسيه ومعرفة مبلغ الخدمة التي يؤدونها فالى جانب الرأي العمومي الذي يبديه عن سجيتهم وكرامتهم وذكائهم ومعارفهم العامة وعن غيرتهم ونشاطهم وامانتهم وكفاءتهم المسلكية وعن قوتهم البدنية وعن اخلاقهم وقيافتهم يجب ان يدون في خلال شهر تشرين الثاني من كل عام - في ورقة الوصف الواجب وجودها في اضبارة كل فرد رأيه الخاص المستوحى من خدمات وسلوك الموصوف فيذكر الوظائف التي اداها والمهمات التي قام بها والدورات التدريسية التي اشترك بها ويعطي كل منهم علامة اجمالية تتراوح بين الصفر والعشرين ولا يذهب عن بال رئيس دوائر الشرطة ان الواجب يحتم عليه ابداء الرأي ومنح العلامة الاجمالية بكل عدل وتجرد ودون تغرض او محاباة '' (المادة 112): كل علامة اجمالية دون السنة يمكن احالة صاحبها الى المجلس التأديبي الذي يقرر اما عزله واما احالته الى الاستيداع حتما لمدة لا تزيد عن الستة اشهر دون راتب '
المادة الرابعة: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 26 شباط سنة 1937
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رىيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: خير الدين الاحدب