All legislation

مرسوم Decree No. 204 25/02/1937

يختص بزراعة التبغ لموسم سنة 1936-1937

Type
مرسوم · Decree
Number
204
Date
25/02/1937
Official Gazette
Issue 3406, 05/03/1937, p. 410-423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 204 تاريخ 25/02/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة المونوبول قد رخص بها لموسم سنة 1936 - 1937 في القرى المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم مع المساحة المعينة لكل قرية منها

المادة 2

مادة 2: ان زراعة التبغ المعد للبيع بطريق الاصدار الى الخارج قد رخص بها لموسم سنة 1936 - 1937 في القرى المشار اليها في المادة الاولى ضمن مساحة مجموعها 2568000 متر مربع وستوزع هذه المساحة بمقتضى مرسوم آت عند الاطلاع على طلبات الترخيص المقدمة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك .

بيروت في 25 شباط سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية الامضاء: خليل ابي اللمع وزير الزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حبيب ابي شهلا