المادة 1
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة المونوبول قد رخص بها لموسم سنة 1936 - 1937 في القرى المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم مع المساحة المعينة لكل قرية منها
مرسوم Decree No. 204 25/02/1937
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة المونوبول قد رخص بها لموسم سنة 1936 - 1937 في القرى المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم مع المساحة المعينة لكل قرية منها
مادة 2: ان زراعة التبغ المعد للبيع بطريق الاصدار الى الخارج قد رخص بها لموسم سنة 1936 - 1937 في القرى المشار اليها في المادة الاولى ضمن مساحة مجموعها 2568000 متر مربع وستوزع هذه المساحة بمقتضى مرسوم آت عند الاطلاع على طلبات الترخيص المقدمة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك .
بيروت في 25 شباط سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية الامضاء: خليل ابي اللمع وزير الزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حبيب ابي شهلا