المادة 1
مادة 1: يرفع ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار منع تصدير واعادة تصدير والنخالة الذي قضى به القرار عدد 14 LR تاريخ 17 كانون الثاني 1937
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 34 15/02/1937
مادة 1: يرفع ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار منع تصدير واعادة تصدير والنخالة الذي قضى به القرار عدد 14 LR تاريخ 17 كانون الثاني 1937
مادة 2: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 15 شباط سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل