All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 34 15/02/1937

اعادة حرية تصدير واعادة تصدير النخالة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
34
Date
15/02/1937
Official Gazette
Issue 3409, 12/03/1937, p. 470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 15/02/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار منع تصدير واعادة تصدير والنخالة الذي قضى به القرار عدد 14 LR تاريخ 17 كانون الثاني 1937

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 شباط سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل