All legislation

مرسوم Decree No. 271 16/03/1937

الحاق قلم المطبوعات بوزارة الداخلية

Type
مرسوم · Decree
Number
271
Date
16/03/1937
Official Gazette
Issue 3412, 19/03/1937, p. 524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 271 تاريخ 16/03/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان قلم المطبوعات الملحق بدائرة الترجمة بموجب المرسوم رقم 2374 المؤرخ في 19 تشرين الاول سنة 1935 اعيد الى وزارة الداخلية كما كان قبلا

المادة 2

مادة 2: رقي الشيخ ادوار الدحداح الى محرر من الدرجة الثالثة والتابع لدائرة الترجمة الى رتبة محرر من الدرجة الثانية والحق بقلم المطبوعات

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ هذا اليوم وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: ميشال زكور