المادة 1
مادة 1: ان قلم المطبوعات الملحق بدائرة الترجمة بموجب المرسوم رقم 2374 المؤرخ في 19 تشرين الاول سنة 1935 اعيد الى وزارة الداخلية كما كان قبلا
مرسوم Decree No. 271 16/03/1937
مادة 1: ان قلم المطبوعات الملحق بدائرة الترجمة بموجب المرسوم رقم 2374 المؤرخ في 19 تشرين الاول سنة 1935 اعيد الى وزارة الداخلية كما كان قبلا
مادة 2: رقي الشيخ ادوار الدحداح الى محرر من الدرجة الثالثة والتابع لدائرة الترجمة الى رتبة محرر من الدرجة الثانية والحق بقلم المطبوعات
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ هذا اليوم وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: ميشال زكور