All legislation

مرسوم Decree No. 303 31/03/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
303
Date
31/03/1937
Official Gazette
Issue 3418, 02/04/1937, p. 590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 303 تاريخ 31/03/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقام في ميدان سبق بيروت ابتداء من يوم الاثنين في 10 ايار الى يوم الاثنين في 17 منه سنة 1937 سوق لتباري الاجناس البقرية وهي تشمل الفئات الثلاث الاتية: 1- مباراة لابقار التوليد اللبنانية الجنس 2- مباراة لابقار التوليد للجنس الهولندي اللبناني 3- مباراة للابقار الحلوبة وللابقار التي تتكاثر الزبدة في حليبها.

المادة 2

مادة 2: تقدم طلبات الاشتراك في هذه المباراة لوزارة الاشغال العامة والزراعة (الدائرة البيطرية) من يوم الاثنين الواقع في 12 نيسان سنة 1937 لغاية يوم الجمعة الواقع في 30 نيسان سنة 1937, وتقبل هذه الطلبات مجانا

المادة 3

مادة 3: ان نفقات الغذاء والعناية بهذه الحيوانات تكون على حساب اصحابها طيلة مدة اقامة السوق المذكورة

المادة 4

مادة 4: بفتح اعتماد قدره 360 ليرة لبنانية سورية, يؤخذ من القسم التاسع - الفصل الثاني - المادة السادسة لاجل توزيع الجوائز على كل فئة من الفئات الثلاث 1- مباراة ابقار التوليد اللبنانية الجنس أ) الثيران جائزة اولى 30 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 20 " " " جائزة ثالثة 10 " " " ب ) الابقار جائزة اولى 30 ليرة لبنانية سورية =جائزة ثانية 15 " " " جائزة ثالثة 10 " " " 2- مباراة ابقار التوليد للجنس الهولندي اللبناني أ) الثيران جائزة اولى 30 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 20 " " " جائزة ثالثة 10 " " " ب ) الابقار جائزة اولى 30 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 15 " " " جائزة ثالثة 10 " " " 3- مباراة الابقار الحلوبة والتي تتكاثر في حليبها الزبدة أ) الابقار الحلوبة جائزة اولى 20 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 10 " " " جائزة ثالثة 5 " " " ب ) الابقار التي تتكاثر الزبدة في حليبها جائزة اولى 20 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 10 " " " جائزة ثالثة 5 " " " ت ) الابقار الحلوبة وذات الزبدة معا جائزة اولى 30 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 20 " " " جائزة ثالثة 10 " " "

المادة 5

مادة 5: يتخذ وزير الزراعة قرار يحدد فيه شروط تنظيم هذه المباراة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 نيسان سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والبرق والبريد الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاشغال العامة والزراعة الامضاء: احمد الحسيني