المواد
مادة 1: تقام في ميدان سبق بيروت ابتداء من يوم الاثنين في 10 ايار الى يوم الاثنين في 17 منه سنة 1937 سوق لتباري الاجناس البقرية وهي تشمل الفئات الثلاث الاتية: 1- مباراة لابقار التوليد اللبنانية الجنس 2- مباراة لابقار التوليد للجنس الهولندي اللبناني 3- مباراة للابقار الحلوبة وللابقار التي تتكاثر الزبدة في حليبها.
مادة 2: تقدم طلبات الاشتراك في هذه المباراة لوزارة الاشغال العامة والزراعة (الدائرة البيطرية) من يوم الاثنين الواقع في 12 نيسان سنة 1937 لغاية يوم الجمعة الواقع في 30 نيسان سنة 1937, وتقبل هذه الطلبات مجانا
مادة 3: ان نفقات الغذاء والعناية بهذه الحيوانات تكون على حساب اصحابها طيلة مدة اقامة السوق المذكورة
مادة 4: بفتح اعتماد قدره 360 ليرة لبنانية سورية, يؤخذ من القسم التاسع - الفصل الثاني - المادة السادسة لاجل توزيع الجوائز على كل فئة من الفئات الثلاث 1- مباراة ابقار التوليد اللبنانية الجنس أ) الثيران جائزة اولى 30 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 20 " " " جائزة ثالثة 10 " " " ب ) الابقار جائزة اولى 30 ليرة لبنانية سورية =جائزة ثانية 15 " " " جائزة ثالثة 10 " " " 2- مباراة ابقار التوليد للجنس الهولندي اللبناني أ) الثيران جائزة اولى 30 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 20 " " " جائزة ثالثة 10 " " " ب ) الابقار جائزة اولى 30 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 15 " " " جائزة ثالثة 10 " " " 3- مباراة الابقار الحلوبة والتي تتكاثر في حليبها الزبدة أ) الابقار الحلوبة جائزة اولى 20 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 10 " " " جائزة ثالثة 5 " " " ب ) الابقار التي تتكاثر الزبدة في حليبها جائزة اولى 20 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 10 " " " جائزة ثالثة 5 " " " ت ) الابقار الحلوبة وذات الزبدة معا جائزة اولى 30 ليرة لبنانية سورية جائزة ثانية 20 " " " جائزة ثالثة 10 " " "
مادة 5: يتخذ وزير الزراعة قرار يحدد فيه شروط تنظيم هذه المباراة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 نيسان سنة 1937
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية والبرق والبريد
الامضاء: خير الدين الاحدب
وزير الاشغال العامة والزراعة
الامضاء: احمد الحسيني