All legislation

مرسوم Decree No. 309 01/04/1937

اقامة سوق لتباري الاجناس البقرية

Type
مرسوم · Decree
Number
309
Date
01/04/1937
Official Gazette
Issue 3419, 05/04/1937, p. 614-615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 309 تاريخ 01/04/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القضاة اللبنانيين المعينين او المرتقين وقضاة الملاك الفرنساوي الذين يوضعون تحت تصرف الحكومة اللبنانية للقيام بوظائف قضائية يحلفون اليمين ويتسلمون وظائفهم وفاقا للصيغ المنصوص عليها في المرسوم رقم 906 المؤرخ في 28 ايلول سنة 1934

المادة 2

مادة 2: يتناول القضاة رواتبهم المختصة بوظائفهم ابتداء من تاريخ تسلمها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 نيسان سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب