المادة 1
مادة 1: تعتبر محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي وجبل لبنان ملوثةبحشرة الحرقص
قرار Decision 31/03/1937
مادة 1: تعتبر محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي وجبل لبنان ملوثةبحشرة الحرقص
مادة 2: ان اهالي القرى مجبرون على اجراء مكافحة هذه الحشرة حيث تظهر وفقا لنظام المكافحة الذي تصدره وزارة الزراعة بقرار خاص
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها بموجب احكام المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044
مادة 4: على وزارة العدلية والداخلية والزراعة ان ينفذوا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم
بيروت في 5 نيسان سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمالية والبريد والبرق الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاشغال العامة والزراعة الامضاء: احمد الحسيني