المادة 1
مادة 1: اجريت التصحيحات الآتية على المساحات التي اجيزت زراعتها بموجب المرسوم عدد EC 204 المذكور اعلاه: اسماء القرى الزيادة النقصان بالامتــــار المربعة طورا (صور) - 2750 زبقين " - 500 قصيبة (صيدا) - 2800 حلباتا (بعلبك) - 3000 صبوبا " - 3000 لبوة " - 3000 مقراق " - 3000 بعلبك - 34500 جلب (كسروان) - 200 عليتا " - 650 زعيتره (كسروان) - 500 دده (الكوره) - 2300 عبدين " - 1000 ـــــــ ـــــــ - 57200 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ